Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
79

Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa

الإقناع في حجية الإجماع

ناشر

مركز سطور للبحث العلمي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٠ ه

پبلشر کا مقام

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

اصناف

بل وذكر ما هو أشد من ذلك وهو: «أنه قد جاء عن النبي ﷺ وعن الصحابة أكثر من أربع تكبيرات على الجنازة» ومع ذلك قال: «لكن الإجماع انعقد على أنه لا يكبر إلا أربعا» (^١). فجعل جميع التكبيرات التي ثبتت عن النبي ﷺ الزائدة على أربع منسوخة بالإجماع وأن السنة التكبير أربعًا فحسب. الوجه الثاني: صنيع النووي الكثير على خلاف ذلك، لذلك من يتبنى أمثال هذه المسائل تراهم لا يعولون على النووي، ويشددون في الكلام عليه. الوجه الثالث: أن عبارة النووي مشكلة فينبغي أن يتوقف فيها أو تحمل على معنى يستقيم مع باقي كلامه؛ لأنه في «شرحه مسلم» نفسه وفي كتابه «المجموع» وفي غيرهما قرر على أن الإجماع ناسخ وذكر أكثر من نص ترك العمل به؛ لأن العلماء قد أجمعوا على تركه. الوجه الرابع: لنفترض جدلًا أن النووي رحمه الله تعالى ذهب إلى هذا القول، فيقال إنه أخطأ وإن قول غيره مقدم على قوله لما تقدم ذكره في الأوجه السابقة. وأخيرًا هذه هي أشهر الشبه والإشكالات التي تذكر من بعض أهل السنة في رد الإجماع أو رد الاستدلال به في مواضع أو إضعافه أو قبوله في حالات دون أخرى بلا برهان مستقيم.

(^١) انظر: «المجموع» للنووي «المجموع» (٥/ ٢٣٠). وقد تقدم.

1 / 83