47

Al-Iqnaa fi Hujjiyat al-Ijmaa

الإقناع في حجية الإجماع

ناشر

مركز سطور للبحث العلمي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٤٠ ه

پبلشر کا مقام

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع- المدينة المنورة

اصناف

وفي هذا جواب قول القائل: إن الله يقول ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩] ولم يقل ارجعوا إلى الإجماع. فيقال: إن الرجوع للإجماع هو طاعة لله وطاعة لرسوله ﷺ؛ لأنه كاشف لقول الله ولقول رسوله ﷺ. وقد صرح جمع من الأصوليين بأن الإجماع كاشف كصفي الدين الهندي (^١) والزركشي (^٢) وغيرهم. فلا يلزم أن يكون المستند الذي يستند عليه الإجماع نصًا صريحًا، بل قد يكون مفهوما بأي نوع من المفاهيم التي هي حجة في الدين؛ لأنه لا دليل على أن مستند الإجماع لا يكون إلا نصًا صريحًا. وبهذا ينتهي الكلام على مسائل الإجماع.

(^١) انظر: «الفائق في أصول الفقه» للصفي الهندي (٢/ ٥٢، و١١١). (^٢) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٦/ ٤٨٥).

1 / 51