انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
وحكى المزني عن محمد بن الحسن أنه قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار (١).
ودليلنا: الإجماع المعتمد عليه في كل المسائل.
ومما يعارضون به ما يروونه عن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: من أتى أهله (٢) وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار (٣).
وليس لهم أن يحملوا ذلك على الاستحباب، لأن ظاهر الأمر في الشرع يقتضي الوجوب، ولأنهم لا يستحبون هذا المبلغ المخصوص لأجل هذا الوطء، وإنما يستحبون الصدقة على الإطلاق، والخبر يقتضي خلاف ذلك.
فإن قيل: الخبر الذي عارضتم به يقتضي التخيير بين دينار ونصف دينار.
قلنا: يحتمل أن يريد بدينار إن وطئ في أول الحيض، وبنصفه إن وطئ في وسطه.
ويمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه الكفارة أن الواطئ في أول الحيض لا مشقة عليه من ترك الجماع لقرب عهده به فغلظت كفارته والواطئ في آخره مشقته شديدة لتطاول عهده به فكفارته أنقص وكفارة الواطئ في نصف الحيض متوسطة بين الأمرين.
صفحہ 127