انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
حكمها إلا بيقين، وقد علمنا أنه إذا رتب الغسل تيقن زوال حكم الجنابة وليس كذلك إذا لم يرتب.
وأيضا فإن الصلاة واجبة في ذمته فلا تسقط إلا بيقين. ولا يقين إلا مع ترتيب الغسل.
وأيضا فقد ثبت وجوب ترتيب الطهارة الصغرى ولا أحد أوجب الترتيب فيها على كل حال، ولم يشترط ذلك بالاجتهاد وإن شئت أن تقول: ولا أحد لم يعذر تارك الترتيب فيها إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة فالقول بخلافه خروج عن الإجماع.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P121N٢٢ [قراءة القرآن للجنب والحائض] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية: القول بأن الجنب والحائض يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاءا إلا عزائم السجود وهي سجدة لقمان وسجدة الحواميم (١) وسورة النجم، وأقرأ باسم ربك الذي خلق وإنما كانت منفردة بذلك، لأن داود يبيحهما قراءة قليل القرآن وكثيره من غير استثناء (٢).
ومالك يجوز للجنب أن يقرأ من القرآن الآية والآيتين، ويجيز للحائض والنفساء أن تقرأ من القرآن ما شاءتا (٣).
صفحہ 121