انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
الفائدة في قوله " عليه السلام " لا يقبل الله الصلاة إلا به وجوب هذا الوضوء ويجري مجرى قولنا: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والفائدة إيجاب الطهور، وقد يجب في بعض المواضع الوضوء على هذه الصفة عندنا بحيث يخاف من مسح رجليه على نفسه ولا يجد بدا من غسلهما للتقية، ولا فرق بين أن لا يتمكن من فعل الوضوء على الوجه المفروض وبين فقد (١) الماء أو الخوف على النفس من استعماله إما من عدو أو برد شديد، وإذا فرضنا أن من هذه حاله يخاف أيضا من أن يتيمم كخوفه من مسح قدميه جازت له الصلاة بغسل رجليه من غير مسح لهما، وجرى مجرى من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يتوضأ به ولا تراب يتيمم به.
(مسألة) NoteV00P114N١٥ [استئناف ماء جديد للرجلين] ومما انفردت به الإمامية: وجوب مسح الرجلين ببلة اليدين من غير استئناف ماء جديد لهما.
وباقي الفقهاء أجمع (٢) يخالفون في ذلك (٣).
صفحہ 114