انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
وجوب الاستنجاء كأبي حنيفة (١) يسقطه في الأمرين.
وينبغي أن تكون الإمامية بهذا التفرد إلى جانب المدح أقرب منها إلى جانب العيب، لأن قولها الذي انفردت به أشبه بالتنزه عن النجاسة وأولى في إزالتها والعيب إلى من لم يوجب الاستنجاء جملة، وجوز أن يصلي المصلي وعين النجاسة على بدنه متوجه أقرب.
وحجة الشيعة على مذهبها هذا: هي ما تقدم ذكره من إجماعها عليه وتظاهر الآثار في رواياتهم (٢) به.
ويمكن أن يكون الوجه في الفرق بين نجاسة البول ونجاسة الغائط أن الغائط قد لا يتعدى المخرج إذا كان يابسا، ويتعداه إذا كان بخلاف هذه الصفة ولا خلاف في أن الغائط متى تعدى المخرج فلا بد من غسله بالماء، والبول لأنه مائع جار لا بد من تعديه المخرج وهو في وجوب تعديه له أبلغ من رقيق الغائط فوجب فيه ما وجب فيما يتعدى المخرج من مائع الغائط ولا خلاف في وجوب غسل ذلك.
صفحہ 98