انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
فعليه دم بدنة.
وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (١).
والحجة لنا: إجماع الطائفة عليه، ولأن اليقين ببراءة الذمة في قولنا دون قولهم.
فإن قيل: ليس في لغة العرب أن الجدال هو الحلف.
قلنا: ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ما ليس في وضع اللغة على أن الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة، وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع والقسم بالله تعالى قد يفعل لذلك ففيه معنى المنازعة والخصومة.
<tl٢> (مسألة) NoteV00P242N١٢٥ [حكم الجماع قبل التلبية] </tl٢> ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من جامع بعد الإحرام وقبل التلبية لا شئ عليه. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (٢).
والحجة فيه: إجماع الطائفة عليه.
والوجه فيه أن التلبية عندهم بها يتم انعقاد الإحرام، فإذا لم تحصل فما انعقد، وما فعله كأنه رجوع عن الإحرام قبل تكامله لا أنه نقض له بعد انعقاده، ويجب على هذا إذا أراد الإحرام أن يستأنفه ويلبي فإن الإحرام الأول قد رجع فيه.
صفحہ 242