148

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

اشاعت کا سال

1415 ہجری

<tl٢> (مسألة) NoteV00P223N١١٢ [عتق المملوك من مال الزكاة] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به إجازتهم أن يشترى من مال الزكاة المملوك فيعتق، ويقولون: إنه متى استفاد المعتق مالا ثم مات فماله لأهل الزكاة لأنه اشتري من مالهم. وقد روي عن مالك وأحمد بن حنبل مثل هذا القول الذي حكيناه (١). وروي عن ابن عباس رحمه الله أنه قال: أعتق من زكاتك (٢).

فأما باقي الفقهاء من أبي حنيفة والشافعي وغيرهما فعندهم أنه لا يجوز العتق من الزكاة. (٣) دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وقوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) إلى قوله تعالى: <span class="quran"> (وفي الرقاب) </span> (٤) وهذا نص صريح في جواز عتق الرقبة من الزكاة.

فإن قيل المراد بقوله تعالى: (وفي الرقاب) المكاتبون، فإن الفقهاء كلهم (٥) يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الزكاة إلا مالكا (٦).

قلنا نحمله على المكاتب وعلى من يبتاع فيعتق، لأنه لا تنافي بين الأمرين، وظاهر القول يقتضي الكل.

صفحہ 223