انتصار
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 517 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
الإنتصار لما انفردت به الإمامية
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
اشاعت کا سال
1415 ہجری
خمس شياه، لأن باقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويوجبون في خمس وعشرين ابنة مخاض (١)، دليلنا الإجماع المتقدم.
فإن قيل قد خالفها أبو علي بن الجنيد في ذلك وقال: إن في خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن في الإبل فابن لبون فإن لم يكن فخمس شياه فإن زادت على خمس وعشرين واحدة ففيها ابنة مخاض (٢).
قلنا: إجماع الإمامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد في هذا المذهب على بعض الأخبار المروية عن أئمتنا (عليهم السلام) (٣) ومثل هذه الأخبار لا يعول عليها ويمكن أن يحمل ذكر بنت المخاض وابن اللبون في خمس وعشرين على أن ذلك على سبيل القيمة ما هو الواجب من خمس شياه وعندنا أن القيم يجوز أخذها في الصدقات.
<tl٢>مسألة NoteV00P215N١٠٤ [لو زادت الإبل عن مائة وعشرين] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به وقد وافقها غيرها من الفقهاء فيه قولهم: إن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين ثم زادت فلا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ مائة وثلاثين فإذا بلغتها ففيها حقة واحدة وابنتا لبون وأنه لا شئ في الزيادة ما بين العشرين والثلاثين. وهذا مذهب مالك (٤) بعينه.
صفحہ 215