136

انتصار

الإنتصار لما انفردت به الإمامية

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

اشاعت کا سال

1415 ہجری

أخذ في جملة ما أخذ عدسا ولا ذرة، كما رووا، وعينوا الحنطة والشعير والتمر فدل ذلك على أنه خارج عن أصناف ما يؤخذ منه الزكاة.

<tl٢> (مسألة) NoteV00P211N١٠١ [الزكاة في عروض التجارة] </tl٢> ومما ظن انفراد الإمامية به نفي الزكاة عن عروض التجارة وقد وافقهم في ذلك داود بن علي وهو قول ابن عباس - رحمه الله - فيما رووه (١) عنه (٢).

وأبو حنيفة وأصحابه يوجبون في عروض التجارة الزكاة إذا بلغت قيمتها النصاب، وهو قول الثوري والأوزاعي وابن حي والشافعي (٣).

وقال مالك: إن كان إنما يبيع العرض بالعرض فلا زكاة حتى يقبض ماله وإن كان يبيع بالعين والعرض فإنه يزكي (٤).

وقال الليث: إذا أبتاع متاعا للتجارة فبقي عنده أحوالا فليس عليه إلا زكاة واحدة (٥).

دليلنا على صحة هذه المسألة: كل شئ دللنا به على أن الزكاة لا تجب فيما عدا الأصناف التسعة التي عيناها، وعروض التجارة خارجة عن تلك

صفحہ 211