117

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

ایڈیٹر

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

ناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الأصَحِّ. وقدَّمَه في «الحاوي الكبير». وقال: إنَّه الأصَحُّ. وأطْلَقَهما في «المغني»، و«النَّظْمِ»، و«الرِّعايتَين»، «وابنِ تميمٍ»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الفائقِ»، و«الحاوي الصَّغِير». وأطلَقَهما في «الشَّرْحِ» في الاسْتِنْجاءِ، واقْتصَر على كلامِ ابنِ حامدٍ في غيرهِ. الثاني، شمِل قولُه: بالطَّهارةِ. الطَّهارةَ الواجبةَ والمُسْتَحَبَّةَ. وهو ظاهرُ «المُحَرَّرِ»، و«الوَجيزِ»، و«الحاوي الكبِير»، وغيرهم. وجزَم به في «الفُصول». وقدَّمَه ابنُ رَزِين. وقيل: لا تأثِيرَ لخَلْوتِها في طهارةٍ مُسْتَحَبَّةٍ، كالتَّجديدِ ونحوه. وهو الصحيحُ. قدَّمَه في «الفُروع». وأطلقَهما في «المغني»، و«الشَّرْحِ»، و«ابنِ تميمٍ»، و«الرِّعايتَينِ»، و«الحاوي الصَّغير»، و«ابنِ عُبَيدان»، و«الزَّرْكَشِيِّ»، و«الفائقِ»، وغيرهم. الثَّالثُ، ظاهرُ قَولِه: بالطَّهارةِ. الطَّهارةُ الكاملةُ، فلا تُؤثِّرُ خَلْوَتُها في بعضِ الطَّهارةِ، وهو ظاهرُ كلامِ كثيرٍ مِنَ

1 / 89