113

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

ایڈیٹر

عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو

ناشر

هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: ولا يجوزُ للرَّجُلِ الطَّهارةُ به في طاهرِ المذهبِ. وكذا قال الشَّارحُ، وابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»، وغيرُهما. وهو المذهبُ المعروفُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثيرٌ؛ منهم الخِرَقِيُّ، وصاحبُ «المذْهَبِ الأحْمَدِ»، و«المُحَرَّرِ»، و«الوَجيزِ»، وابنُ تَميمٍ، وابنُ أبي موسى، وناظِمُ «المُفْرَداتِ»، و«المنَوِّرِ»، و«المُنْتَخَبِ»، وغيرهم. وقدَّمَه في «الفُصولِ»، و«الفُروعِ»، و«الفائقِ»، وغيرهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: هي أشْهَرُهما عن الإِمامِ أحمدَ. وعندَ الخِرَقِيِّ وجمهورِ الأصحابِ، لا يَرْفَعُ حدَثَ الرَّجُلِ. قال في «المُغْنِي»، و«ابنِ عُبَيدان»: هي المشهورةُ. قال ابنُ رَزِينِ: لم يَجُزْ لغيرِها أن يتَوضَّأ به، هي أضْعَفُ الرِّوايتَين. وعنه، يرْفَعُ الحدَثَ مُطْلقًا، كاسْتِعْمالِهما معًا في أصَحِّ الوَجْهَين فيه. قاله في «الفُروعِ». اختارَها ابنُ عَقِيلٍ،

1 / 85