38

Al-Inbah Ila Hukm Tarik As-Salah

الإنباه إلى حكم تارك الصلاة

ناشر

دار ابن خزيمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

اصناف

والعشاء ويقول: أصليهما بعد الفجر، أو يؤخر الفجر ويقول: أصليها بعد طلوع الشمس، فهذا تفويت محض بلا عذر أ. هـ. والذي يظهر لي الفرق بين التأخير في الوقت المشترك (١) والتأخير المحض أو الترك فقد ذكر عن أصحاب القسم الثاني أن النبي ﷺ أمر بقتالهم كما تقدم عنه قريبًا، وقد ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٦١) أن مؤخرها عن وقتها (٢) فاسق، والأئمة لا يقاتلون بمجرد الفسق. فهذا تصريح منه باختلاف حكم من أخر الصلاة حتى خرج وقتها المشترك. كالظهرين والعشاءين، أو فوّت الفجر حتى طلعت الشمس بأن هذا تفويت محض، ولذلك قال في المنهاج (٥/ ٢٣٠): "وكثير من

(١) انظر لزامًا تعظيم قدر الصلاة للمروزي (٢/ ٩٦٣). (٢) يعني الوقت الخاص.

1 / 42