فالقاتل والمقتول في النار )) (١) فإذا كان هذا الوعيد يندفع عنهم بالتأويل، في الدماء، فلأن يندفع بالتأويل فيما دون ذلك أولى وأحرى.
وقد ثبت عن علي أنه حرق بالنار المرتدين (٢)، وكذلك الصديق روي عنه أنه حرق، فإذا جاز هذا على الخلاف مع ثبوت النص بخلافه: لأجل التأويل، لم يمتنع أن يغلط بعضهم فيما يراه ذنباً ومعصية بمثل هذا الكلام.
ومعلوم أن النهي عن القراءة خلف الإمام في الجهر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كما أن القراءة خلف الإمام في السر متواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم بل ونفي وجوب القراءة على المأموم مطلقاً مما هو معروف عنهم.
وقد روى البخاري في هذا الكتاب : حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد ابن هارون، ثنا زياد - وهو الجصاص - ثنا الحسن، حدثني عمران بن حصين، قال: ((لا تزكو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وراء الإمام، وإن كان وحده بفاتحة وآيتين أو ثلاثٌ (٣)، فلم يوجب الفاتحة عليه إذا كان مأموماً، كما أوجب عليه الطهارة والركوع والسجود، بل أوجبها مع الانفراد.
= وعن أبي غادية أحمد (٦٨٥) وعن الصنابحي الأحمدي أحمد (٤ / ٣٥١).
(١) أخرجه عن أبي بكرة البخاري (١٢ / ١٩٢) ومسلم (٨ / ١٧٠) والنسائي (٧ / ١٢٤ - ١٢٦) وأبو داود (٤٢٦٨).
وأحمد (٥ / ٤١، ٤٣، ٤٦، ٤٧، ٤٨، ٥١، ٥١) وابن ماجه (٣٩٦٥) وأخرجه عن أبي موسى البخاري (١٢ / ١٩٢) وابن ماجه (٣٩٦٤) وأحمد (٤ / ٤٠١، ٤٠٢، ٤١٨).
وأخرجه عن أنس بن مالك ابن ماجه (٣٩٦٣).
(٢) أخرجه البخاري (٦ / ١٤٩)، (١٢ / ٢٦٧) عن أبي هريرة وقال الحافظ: وأخرجه أبو طاهر المخلص بسند حسن.
(٣) جزء القراءة (٥٩).