38

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

الإلمام بحكم القراءة خلف الإمام والجواب عما احتج به البخاري

ناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ومكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1408 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة وجيزة

ريبهم يترددون مع أن هذا صنعه في أشياء من الفرض، فجعل الواجب أهون من التطوع.

زعمت أنه إذا لم يقرأ في الركعتين من الظهر أو العصر أو العشاء يجزئه، وإذا لم يقرأ في ركعة من أربع من التطوع لم يجزئه.

قلت: وإذا لم يقرأ في ركعة من المغرب أجزأه، وإذا لم يقرأ في ركعة من الوتر لم يجزئه، فكأنه يريد أن يجمع بين ما فرق رسول الله ﷺ، أو يفرق بين ما جمع رسول الله ﷺ (١) (٢).

قلت: أما سكتة النبي ﷺ حين يكبر فقد بين أبو هريرة في حديثه المتفق على صحته (٣) أنه كان يذكر فيها دعاء الاستفتاح، لم يكن سكوتا محضاً؛ لأجل قراءة المأمومين. وثبت في الصحيح أن عمر كان يكبر ويجهر بدعاء الاستفتاح، يعلمه الناس (٤). وأما احتجاجه على من استفتح حال الجهر، فهذا فيه نزاع معروف، هل يستفتح في حال الجهر ويتعوذ، أو يستفتح ولا يتعوذ إلا إذا قرأ، أو لا يستفتح حال الجهر، ولا يتعوذ فيه؟ فيه ثلاثة أقوال، هي ثلاث روايات عن أحمد.

لكن الأظهر ما احتج به البخاري، فإن الأمر بالإنصات يقتضي الإنصات عن كل ما يمنعه من استماع القراءة، من ثناء وقراءة، ودعاء كما ينصت للخطبة، بل الإنصات للقراءة أوكد.

(١) وكأن البخاري رحمه الله إنما ألف هذه الرسالة للرد على الإمام أبي حنيفة فهو لا يجيز قراءة الفاتحة خلف الإمام مطلقاً وكل هذه الإلزامات لا تُلْزِمنا نحن المتبعين للسنة لما دلل شيخ الإسلام ورد كل هذه الشبهات وبقي الحق ناصعاً لا تشوبه شائبة.

(٢) في جزء القراءة (٣٦، ٣٧).

(٣) سبق تخريجه.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٥٥٥، ٢٥٥٦، ٢٥٥٧) ولم أجده في الصحيحين وأخرجه الطحاوي (١ / ١١٧) وابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط.

38