سكتتان : سكتة حين يكبر ، وسكتة حين يفرغ من قراءته(١) وقال ابن خثيم : قلت لسعيد بن جبير: أقرأ خلف الإمام ؟ قال : نعم ، وإن سمعت قراءته ، فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه إن السلف كان إذا أم أحدهم الناس كبر ثم أنصت ، حتى يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب(٢) ، ثم قرأ وأنصت . وقال أبو هريرة : كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يقرأ سكت سكتة(٣) ، قال : وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وميمون بن مهران ، وغيرهم ، وسعيد بن جبير، يرون القراءة عند سكوت الإمام ليكون مقتدياً بقول النبي ﷺ: ((لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب))(٤) فتكون قراءته في السكتة . فإذا قرأ الإمام أنصت ، حتى يكون متبعا لقول الله تعالى: ﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله﴾ ( النساء: ٨٠).
وقوله : ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينِ نُوَلّهِ مَا تَوَلَّى، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ، وَسَأْءَتْ مَصِيراً ﴾ ( النساء : ١١٥ ).
وإذا ترك الإمام شيئاً من حق الصلاة فحق على من خلفه أن يتموا ، قال علقمة: إن لم يتم الإمام أتممنا . وقال الحسن وسعيد بن جبير وحميد بن هلال : أقرأ بالحمد يوم الجمعة . قال: وقال آخرون من هؤلاء: يجزئه أن يقرأ بالفارسية ، ويجزئه أن يقرأ بآية : ينقض آخرهم على أولهم بغير كتاب ولا سنة.
وقيل له : من أباح لك الثناء - والإمام يقرأ - بخبر أو قياس وحظر على غيرك الفرض - وهي القراءة - ولا خبر عندك ولا اتفاق لأن عدة من أهل المدينة لم يروا الثناء للإمام ، ولا لغيره يكبرون ثم يقرأون فتحير عندهم في
(١) سبق تخريجه . وفي الأصل ( سكتات ) وهو خطأ.
(٢) جزء القراءة (٢٧٣).
(٣) سبق تخريجه .
(٤) سبق تخريجه .