Al-Imāʾ ilā Zawāʾid al-Amālī wal-Ajwāʾ
الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء
ناشر
أضواء السلف
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
اصناف
٢٧٥٥ - عن ابنِ عباسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ليسَ على الأَمَةِ حدٌّ حتى تُحصَنَ بزوجٍ، فإذا أُحصنتْ فعَليها نصفُ ما عَلى المُحصناتِ».
حديث ابن صاعد ٢٦٩ - (٤) حدثنا يحيى: حدثنا عبدالله بن عمران العابدي: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس .. (١).
٢٧٥٦ - عن ابنِ عباسٍ قالَ: قالَ النبيُّ ﷺ: «ليسَ على العبدِ الآبِقِ إذا سرقَ قَطْعٌ، ولا على الذِّميِّ».
المزكيات (١٦٥) أخبرنا أبوعمران موسى بن العباس الجويني النيسابوري: حدثنا فهد بن سليمان بمصر: حدثنا موسى بن داود: حدثنا سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عباس .. (٢).
٢٧٥٧ - عن ابنِ عباسٍ قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «ليسَ مِنا مَن انتهَبَ، ولا سلَبَ، ولا أشارَ بسيفٍ».
وفي روايةِ أبي الفضلِ: .. ولا أشارَ بالسلبِ.
معجم ابن الأعرابي (٢٤٢٨)، وحديث أبي الفضل الزهري (٤٩٤) حدثنا حمزة،
قالا (ابن الأعرابي وحمزة): حدثنا يحيى بن جعفر بن أبي طالب: حدثنا محمد بن الصلت: حدثنا أبوكدينة، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس .. (٣).
(١) عبدالله بن عمران العابدي صدوق يخطئ ويخالف، وقد انفرد برفع هذا الحديث.
ونسبه في المجمع (٦/ ٢٧٠) للطبراني.
(٢) [رفعه خطأ والصواب موقوف. قاله الدارقطني].
(٣) المجمع (٥/ ٣٣٧): رواه الطبراني وفيه قابوس بن أبي ظبيان وهو ثقة وفيه ضعف.
وضعفه الألباني في الضعيفة (٥٢٣٩).
3 / 470