268

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

ایڈیٹر

حسين إسماعيل الجمل

ناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والرياض

اصناف

حدیث
آخِره: إِلَّا أَن جَرِيرًا قَالَ ابْن وهب: يزِيد فِي الحَدِيث عَن النَّبِي [ﷺ َ]: " لَيْسَ فِي مَال زَكَاة حَتَّى يحول عَلَيْهِ الْحول ". وَعَاصِم بن ضَمرَة ذكر ابْن أبي حَاتِم عَن عَلّي بن الْمَدِينِيّ أَنه ثِقَة، وَقَالَ النَّسَائِيّ فِي " التَّمْيِيز ": لَا بَأْس بِهِ.
(٥٩٦) عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ َ] قَالَ: " لَيْسَ فِي حب وَلَا تمر صَدَقَة حَتَّى تبلغ خَمْسَة أوسق، وَلَا فِيمَا دون [خمس] ذود صَدَقَة، وَلَا فِيمَا دون خمس أَوَاقٍ) (من الْوَرق) صَدَقَة ". لفظ رِوَايَة لمُسلم.

1 / 311