122

الإلمام بأحاديث الأحكام

الإلمام بأحاديث الأحكام

تحقیق کنندہ

حسين إسماعيل الجمل

ناشر

دار ابن حزم ودار المعراج الدولية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت والرياض

اصناف

حدیث
بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين؛ يطوِّل فِي الأولَى ويقصِّر فِي الثَّانِيَة، ويُسمع الْآيَة أَحْيَانًا، وَكَانَ يقْرَأ فِي [صَلَاة] الْعَصْر بِفَاتِحَة الْكتاب وسورتين، وَكَانَ يطول فِي [الرَّكْعَة] الأولَى من صَلَاة الصُّبْح، وَيقصر فِي الثَّانِيَة ". لفظ رِوَايَة البُخَارِيّ /.
(٢٦٥) وَفِي رِوَايَة لمُسلم: " وَيقْرَأ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَة الْكتاب ".
(٢٦٦) وَعَن أبي سعيد (الْخُدْرِيّ) ﵁: " أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر ثَلَاثِينَ آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر خمس عشرَة آيَة - أَو قَالَ نصف ذَلِك - وَفِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر خمس عشرَة آيَة، وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر نصف ذَلِك ". أخرجه مُسلم.

1 / 165