اعلام
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 67 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
باب ميراث العصبة (1) ذوي الأرحام واتفقت الإمامية على توريث النساء والرجال بالنسب، وبطلان مقال من ورث الرجال دون النساء.
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، فمنه قول العامة في ابن أخ لأب وأم وابنة أخ أن الميراث لابن الأخ دون أخته. (2) والاتفاق عن آل محمد صلى الله عليه. وآله وسلم بخلاف ذلك، وأن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومنه أيضا قول العامة في عمات وأعمام أن المال للأعمام دون العمات (3)، والرواية متفقة عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن المال بين الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكذلك أيضا قول العامة في بني العم وبناته وبني العمة وبناتها وأن الميراث للرجال من هؤلاء دون النساء، (4) والرواية متفقة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ذلك والقول فيه على ما
صفحہ 58