اعلام
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 67 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
سبيل الاختصار، ليصح به الوجه فيه لذوي الاعتبار إن شاء الله تعالى.
باب ميراث الوالدين اتفقت الإمامية على أنه لا يرث مع الوالدين أو أحدهما من خلق الله أحد، إلا الولد والزوج والزوجة. (1) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للأخوة والأخوات مع الأم نصيبا في الميراث على حسب ما يقتضيه نصيبهم، وعلى اختلافهم في الآراء. (2) واتفقت الإمامية في من يموت ويخلف والديه وابنته، أن للابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما يبقى رد على الأبوين والابنة بحسب سهامهم. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعموا أن للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب ما يبقى وهو الثلث. (4) واتفقت الإمامية في من يموت ويترك ابنتيه وأحد أبويه وابن ابن، أن للابنتين الثلثين، والباقي من الأبوين السدس، وما يبقى فهو رد على الابنتين والأب خاصة، وليس لابن الابن شئ. (5)
صفحہ 52