اعلام
الإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 67 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اعلام
شیخ مفید d. 413 AHالإعلام بما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ محمد الحسون
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وزعم جمهورهم أن يقطع من الرسغ (1) خاصة، وقال الخوارج: يقطع من المرفق، وقال بعضهم: من أصل الكتف. (2) واتفقت الإمامية على أنه إن عاد إلى السرقة ثانيا قطع من أصل الساق، وبقي له العقب ليعتمد عليه في القيام للصلاة. (3) وأجمعت العامة على خلاف ذلك، وأن يقطع القدم بأسره، وواجب قطعه على اختلافهم في ذلك. (4) واتفقت الإمامية على أن الحر البكر. إذا زنا فجلد، ثم عاد ثانية فجلد، ثم عاد ثالثة فجلد، فإن عاد إلى الرابعة قتله السلطان، والعبد يقتل في الثامنة على ما رتبناه. (5) وأجمعت العامة على خلاف ذلك في الموضعين معا، ولم يجيزوا شيئا مما ذكرناه. (6)
صفحہ 47