باب الغسل
٦٣ - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض) [الفروع: ١/ ١٩٧ (١/ ٢٥٤)] (^١).
٦٤ - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه:
- قال ابن مفلح: (... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٨)] (^٢).
٦٥ - الذِّكْر للجنب والحائض:
- قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: ١/ ٢٠١ (١/ ٢٦١)] (^٣).
٦٦ - الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار:
- قال ابن مفلح: (ويستحب (^٤) لدخول مكة، قال في «المستوعب»: