Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

Sami bin Jadallah d. Unknown
87

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

باب الغسل ٦٣ - انتقال دم الحيض من مكانه بدون خروجه: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: قياس المني انتقال حيض) [الفروع: ١/ ١٩٧ (١/ ٢٥٤)] (^١). ٦٤ - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه: - قال ابن مفلح: (... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٨)] (^٢). ٦٥ - الذِّكْر للجنب والحائض: - قال ابن مفلح: (وكره شيخنا الذكر له، لا لحائض) [الفروع: ١/ ٢٠١ (١/ ٢٦١)] (^٣). ٦٦ - الغسل لدخول مكة والوقوف بعرفة والطواف والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار: - قال ابن مفلح: (ويستحب (^٤) لدخول مكة، قال في «المستوعب»:

(^١) «الاختيارات» للبعلي (٣٠)، وعلق الشيخ ابن عثيمين على هذا الموضع من «الاختيارات» بقوله: (يريد أن القياس يقتضي ذلك، وهذه العبارة لا تدل على أن الشيخ ﵀ كان يختار ذلك، أعني ترتب أحكام خروج المني على انتقاله ... الخ) ا. هـ. (^٢) «الاختيارات» للبعلي (٣٠). (^٣) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٩٠ - ١٩١)، «الاختيارات» للبعلي (٣٠). (^٤) أي: الغسل.

1 / 92