Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

Sami bin Jadallah d. Unknown
110

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

ناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

پبلشر کا مقام

دار ابن حزم (بيروت)

اصناف

١٠٧ - قراءة القرآن للحائض: - قال ابن مفلح: (ويمنع الحيض الطواف ... ومس المصحف «و» [والقراءة] (^١)، وقيل: لا، وحكي رواية [«و: م ر»] (^٢)، اختاره شيخنا، قال (^٣): إن ظنت نسيانه وجبت) [الفروع: ١/ ٢٦١ (١/ ٣٥٥)] (^٤). ١٠٨ - كفارة وطء الحائض: - قال ابن مفلح: (وله أن يستمتع من الحائض بغير الوطء في الفرج ... وإن وطئ فيه بحائل أو لا= لزمه دينار أو نصفه، نقله الجماعة، [وعنه: نصفه] (^٥)، وعنه: نصفه في إدباره، وعنه: بل في أصفر، وذكر أبو الفرج: بل لعذر، واعتبر شيخنا كونه مضروبا (^٦» [الفروع: ١/ ٢٦٢ (١/ ٣٥٨)] (^٧). ١٠٩ - الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج: - قال ابن مفلح: (لا إشكال أن المذهب عدم الكراهة، وقد صرح في رواية أبي طالب أنه لا بأس أن يأتيها دون الفرج، وصرح قاطعا صاحب «النهاية» وغيرها، قال الشيخ تقي الدين: ومع هذا فالمستحب تركه) [النكت

(^١) استدرك من ط ٢. (^٢) استدرك من ط ٢. (^٣) لم أقف عليه. (^٤) «الفتاوى» (٢١/ ٤٦٠ - ٤٦١؛ ٢٦/ ١٧٩ - ١٨٠، ١٩١)، «الاختيارات» للبرهان (٦٥)، وللبعلي (٤٥). (^٥) استدرك من ط ٢. (^٦) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (يعني: الدينار الذي يكفر به) ا. هـ. (^٧) «شرح العمدة» (١/ ٤٦٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٤).

1 / 115