اجماع
الإجماع
تحقیق کنندہ
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
ناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى لدار المسلم
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
اصناف
(١) الإقناع ٤٤ ب. (٢) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والمغني ٧: ٢٨٨. (٣) الإشراف ٢: ٦٤ ب، والإقناع ٤٤ ب. (٤) الوثنيين: ساقطة من الأصل، ولا تحقيق من الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٥) الإشراف ٢: ٦٥ أ. (٦) الإشراف ٢: ٦٦ أ، وذلك بالنسبة لإسلام المشرك، وعنده امرأة وبنتها.
(٧) تمام الآية: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾.
1 / 87