58

اجماع

الإجماع

تحقیق کنندہ

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى لدار المسلم

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

اصناف

فقہ
٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح (١). ٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود (٢). ٢٢٨ - وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه (٣). كتاب الجهاد: ٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز (٤). ٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (٥). ٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية (٦). ٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد (٧). ٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم (٨). ٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات (٩).

(١) الإقناع ٥٦ ب، والمجموع ٩: ٧٩. (٢) الإقناع ٥٧ أ، والإفصاح ٢: ٣٠٢. (٣) الإقناع ٣٥ أ، والمغني ٣: ٣٥٤، ٣٥٥. (٤) المغني ١٠: ٣٩٤، والإقناع ٦٦ ب، واختلاف الفقهاء تحقيق شاخت ٣: ١٢. (٥) الإقناع ٦٨ أ، والإفصاح ٢: ٢٩٢، والمغني ١٠: ٥٧٠، والقرطبي ٨: ١١١. (٦) الإقناع ٦٨ أ، والإفصاح ٢: ٢٩٤، والمغني ١٠: ٥٨٧. (٧) الإقناع ٦٨ ب، وتفسير القرطبي ٨: ١١٢، والمغني ١٠: ٥٨٧. (٨) الإقناع ٦٨ ب، وتفسير القرطبي ٨: ١١٤، ومراتب الإجماع ١٢٠. (٩) الإقناع ٦٨ ب، ومراتب الإجماع ٣٧، واختلاف الفقهاء ٣: ٢٢٧، ٢٢٨.

1 / 62