53اجماعالإجماعابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرد. فؤاد عبد المنعم أحمدناشردار المسلم للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى لدار المسلماشاعت کا سال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ ماصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت (١).١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب (٢).١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا (٣).١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده (٤).١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها (٥).١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (٦).١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه (٧).١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء (٨).١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين (٩).(١) المجموع ٧: ١٧٢، وتفسير القرطبي ٢: ٣٩٨، ويكون قارنا بذلك يلزمه القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معًا.(٢) المجموع ٨: ٩٢.(٣) المجموع ٨: ٩٢.(٤) المجموع ٨: ٩٢، والمغني ٣: ٤٢٦، ونيل الأوطار ٥: ١٣٥.(٥) المغني ٣: ٤٢٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤١٥، ٤١٦، والإقناع ٣٦ أ.(٦) تفسير القرطبي ٢: ٤١٦، ٤١٧، والمغني ٤٣٢.(٧) المغني ٣: ٤٣٥.(٨) المغني ٣: ٤٣٨، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢١، والإقناع ٣٦ أ. "يعني الجمع بالمزدلفة".(٩) فتح الباري ٣: ٥٢٣، وتفسير القرطبي ٢: ٤٢٥.1 / 57کاپیاشتراکAI سے پوچھیں