49

اجماع

الإجماع

تحقیق کنندہ

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

ناشر

دار المسلم للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى لدار المسلم

اشاعت کا سال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

اصناف

فقہ
١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١). ١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢). ١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣). ١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤). ١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥). ١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧). قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨). ١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩).

(١) الإقناع ٣٤ أ، والمغني ٣: ٢٧٢، والإفصاح ١: ٢٨٣. (٢) المغني ٣: ٣٠٧. (٣) المغني ٣: ٣٠٢، الإقناع ٣٤ ب. (٤) المغني ٣: ٢٩٥، والإقناع ٣٤ ب. (٥) المغني ٣: ٣٠٧، والإقناع ٣٥ أ، ويضيف ابن المنذر: للمرأة المحرمة أن تلبس الحلي وتختضب. (٦) هو، مجاهد بن جبر، التابعي، إمام في الفقه والتفسير والحديث، تُوفي على الراجح سنة ١٠٢ هـ. انظر ترجمته في: تهذيب الأسماء، القسم الأول الجزء الثاني ٨٣، والمعارف ٤٤٤، وطبقات ابن سعد: ٤٤٦، وسير أعلام النبلاء ٤: ٤٤٩ - ٤٥٧، والأعلام ٦: ١٦١. (٧) المغني ٣: ٥٣٠، ٥٣١. (٨) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ "المائدة: من الآية ٩٥". (٩) الإقناع ٣٤ ب، والإفصاح ١: ٢٨٧.

1 / 53