45اجماعالإجماعابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرد. فؤاد عبد المنعم أحمدناشردار المسلم للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى لدار المسلماشاعت کا سال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ ماصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه (١).١٢١ - وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم (٢).١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٣).(١) الشرح الكبير ٢: ٧١٠.(٢) الشرح الكبير ٢: ٥٧٥، والإفصاح ١: ٢٠٨.(٣) مراتب الإجماع ٥٣٧، واختلاف الفقهاء ٣: ٢٢٧، ٢٢٨، وموسوعة الإجماع ١: ٤٩٤.كتاب الصيام والاعتكاف:١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (١).١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢). "٥/ أ"١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (٣)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (٤).١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (٥).(١) الإقناع ٣٠ ب.(٢) الإقناع ٣٠ ب، والمغني ٣: ١٠٠، والمجموع ٦: ٣٦٠.(٣) ذرعه القيء: خرج من غير اختيار منه، والإقناع ٣١ أ.(٤) المغني ٣: ٥٣.(٥) المغني ٣: ٤٦، ٤٧.1 / 49کاپیاشتراکAI سے پوچھیں