120اجماعالإجماعابن منذر نیشاپوری - 318 ہجریابن المنذر النيسابوري - 318 ہجریایڈیٹرد. فؤاد عبد المنعم أحمدناشردار المسلم للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى لدار المسلماشاعت کا سال١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ ماصنافThe Four Jurisprudential Schools and Their Principles•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدسامانی سلطنت (ماوراء النہر، خراسان)، 204-395 / 819-1005٦٨٢ - وأجمعوا على أن في اللسان الدية (١).٦٨٣ - وأجمعوا على أن لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية، والآخر: ثلث الدية (٢).٦٨٤ - وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية (٣).٦٨٥ - وأجمعوا أن في اليد نصف الدية (٤).٦٨٦ - وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضا، وروينا عن عمره قولا آخر، وروينا عنه مثل هذا (٥).٦٨٧ - وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام (٦).٧٨٨ - وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة أنامل، أحد قوليه، والآخر يوافق (٧).٦٨٩ - وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت، وشلت ففيها ديتها كاملة (٨).٦٩٠ - وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية (٩).٦٩١ - وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير، فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية (١٠).(١) الإشراف ٢: ٢٨٣ أ، والإفصاح ٢: ٢٠٩، والمغني ٩: ٦٠٤، والإقناع ٥٢.(٢) الإشراف ٢: ٢٨٣ أ، وتفسير القرطبي ٦: ٢٠٠، والمغني ٩: ٦٠٥، والإقناع ٥٢ ب.(٣) المغني ٩: ٦٠٤، والإشراف ٢: ٢٨٣ ب، والإقناع ٥٢ ب.(٤) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٠.(٥) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٣١.(٦) الإشراف ٢: ٢٨٤ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٣٢.(٧) الإشراف ٢: ٢٨٤ ب، والإقناع ٥٢ ب.(٨) الإشراف ٢: ٢٨٤ ب، والمغني ٩: ٦٢١.(٩) الإشراف ٢: ٢٨٥ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٣.(١٠) الإشراف ٢: ٢٨٥ أ، والإقناع ٥٢ ب، والمغني ٩: ٦٢٦.1 / 124کاپیاشتراکAI سے پوچھیں