اجماع
الإجماع
تحقیق کنندہ
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
ناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى لدار المسلم
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
اصناف
فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تحقیق کنندہ
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
ناشر
دار المسلم للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى لدار المسلم
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
اصناف
(١) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب. (٢) الإشراف ٢: ٢٦٤ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٦٥ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإنما يعزر. (٤) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، المغني ٩: ٣٣٤. (٥) الإشراف ٢: ٢٦٧ ب، والإقناع ٥٠ أ، وتفسير القرطبي ٢: ٢٤٨، ٥: ٣٢٥، والمغني ٩: ٣٧٧. (٦) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، ويذكر الآية: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾، سورة النساء: الآية ٩٢. (٧) الإشراف ٢: ٢٧٠ أ، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٢١. (٨) الإشراف ٢: ٢٧٠، والإقناع ٥٠ ب، والمغني ٩: ٣٣٨. (٩) الإشراف ٢: ٢٩٤ أ، والمغني ٩: ٣٥٠. ويعني تسليم العبد القاتل في القتل الخطأ.
1 / 120