Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
90

Al-Ihkam Sharh Usul Al-Ahkam by Ibn Qasim

الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٦ هـ

اصناف

ربما اغتسل في أول الليل وربما اغتسل في آخره. ولمسلم وغيره يجنب ويتوضأ ثم ينام. باب التيمم في اللغة القصد. ثم كثر استعماله حتى صار علمًا على مسح الوجه واليدين بالتراب. وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورًا لغيرها توسعة لها. وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع وبدل من الطهارة بالماء إجماعًا (قال تعالى: "فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا) أي أقصدوا ترابًا طاهرًا هذا مذهب الشافعي وأحمد لقوله "وجعلت تربتها لنا طهورًا" وقال ابن كثير وغير واحد الصعيد هو كلما صعد على وجه الأرض فيدخل فيه التراب والرمل وغير ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. والقول الثاني لأحمد. وقال الزجاج وغيره لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن الصعيد وجه الأرض ترابًا كان أو غيره وذهب أهل التحقيق إلى أن المتعين التراب مع وجوده. وإلا فالرمال ونحوها. والطيب الطاهر بالإجماع. ﴿فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ﴾ أي من الصعيد الطيب وفيه وجوب مسح الوجه واليدين في التيمم وهو إجماع. وأن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر. وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضها. ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾، فلهذا سهل عليكم إذا عدمتم الماء أو لو تقدروا على استعماله ﴿وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ﴾ من

1 / 93