الإحكام في أصول الأحكام
الإحكام في أصول الأحكام
ایڈیٹر
الشيخ أحمد محمد شاكر
ناشر
دار الآفاق الجديدة
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
اصول فقہ
بوحي وكان ﵇ قد أعلمه ربه تعالى أنه لا يقبضه حتى يتم التعليم ويكمل التبليغ ويدخل الناس في دين الله أفواجا وهذا يقتضي أنه لا يموت حتى يعلم الناس مناسكهم وليس غيره ﵇ كذلك وأيضا فلا ندري متى نزل فرض الحج عليه لعله إنما نزل عليه إذ حج ﵇ حجة الوداع وهذا هو الأظهر لأنه لو نزل قبل ذلك لما آخر ﵇ تعليم المناسك إلى حجة الوداع التي قال فيها خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أو كما قال ﵇ ويبين ذلك الحديث الطويل عن جابر ففي أوله ثم أذن رسول الله ﷺ في العاشرة أن رسول الله ﷺ حاج فلو فرض الحج قبل ذلك لما أخر الأذان في الناس بوجوبه عليهم والحديث المأثور من طريق ابن عباس وأبي هريرة إذ خطب الناس فقال إن الله فرض عليكم الحج فقال له قائل وقيل إنه الأقرع بن حابس أفي كل عام يا رسول الله وهذا والله أعلم إنما كان في حجة الوداع وقد أخبرت عائشة ﵂ بما يدل على ذلك من خروجهم إلى الحج في ذلك العام ينتظرون أمره ﵇ والوحي ينزل عليه والأحكام التي نزلت في تلك الحجة من نسخ الحج لمن لم يسق الهدي وأن يحل بمتعة ومن إيجاب القران على من ساق الهدي وسائر ما نزل في تلك الحجة من بيان شرائع الحج مما لم يكن نزل قبل ذلك وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على محمد نبي الرحمة وهادي الأمة وسلم
فصل في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين في الأمر المؤقت بوقت محدود الطرفين متى يجب أفي أوله أم في آخره والأمر المرتبط به بصفة ما والأمر المؤقت بوقت محدود الأول غير محدود الآخر
وفيه زيادات تتعلق بالفصل الذي أتممناه قبل هذا قال علي أما الأمر المرتبط بوقت لا فسحة فيه فغير جائز تعجيل أدائه
3 / 52