ایضاح فی مناسک حج
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
ناشر
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت ومكة المكرمة
اصناف
فقہ شافعی
فصل
لِلْمُسَافر إلى مَسَافَة تَبْلُغُ مَرْحَلَتَيْن فَصَاعِدًا (١) أن يَمْسَحَ عَلى خُفَّيْه ثَلاَثَةَ أيام وَلَيَالِيهِنَّ (٢) ابْتدَاؤهَا مِنْ حينِ يُحْدثُ (٣) بَعْدَ لُبْسه ولا يَجُوزُ المَسْحُ إلاَّ على خُف سَاتر لمحَل الفرض مِنْ رِجْلَيْه ويُشْتَرَطُ سَتْرُهُمَا مِنْ أسْفَل (٤) ومِنَ الْجَوَانِبِ الأَرْبَع وَلاَ يُشْتَرَطُ سَتْرُهُمَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ يَضُرُ إذا حَصَلَ السَتْرُ الْمَشْرُوطُ لَوْ كَانَ يُرَى كَعْبَاهُ من فَوْقه.
ولا يَجُوزُ الْمَسْحُ إِلاَّ أنْ يَلْبَسَهُ على طَهَارَة كاملَة وَلَهُ أنْ يُصَلِّي بالمَسْحِ الوَاحد ما شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ والنَّوافل (٥) مَا لم تَنْقَضِ الْمُدَّةُ ولا يَجُوزُ الْمَسْحُ في غُسْل الجَنَابةِ ولا غَيْره مِنَ الأَغْسَالِ الْوَاجِبَةِ والمَسْنُونَة فَإنْ أَجْنَبَ (٦) أو
_________
(١) أي سفرًا تقصر فيه الصلاة، وقد مَرت شروطه قريبًا فراجعها.
(٢) أي المتصلة بهن سواء أسبق اليوم الأول ليلته أم لا. فلو أحدث في أثناء ليله اعتبر قدر ماضيها من الرابعة وعلى هذا القياس يقال في اليوم، وفي مدة المقيم ولو أقام بعد يوم وليلة، وقبل الثلاث انتهى مسحه فلا يستوفيها، ومتى مسح في الحضر ولو أحد خفيه فهو كالمقيم عند الأئمة الثلاثة، وكالمسافر عند الإِمام أبي حنيفة.
(٣) أي من انتهاء حدثه اتفاقًا، ورواية عن أحمد من وقت اللبس.
(٤) فارق ستر العورة، فإن الواجب فيه الستر من الأعلى والجوانب دون الأسفل.
(٥) محله في غير دائم الحدث كالمستحاضة، والسلس، أما دائم البول فإنْ أحْدَثَ غير حدثه الدائم جاز له المسح ثم إنْ أحدث قبل أنْ يصلي فرضًا بوضوء اللبس مَسَحَ، واستباح فرضًا ونوافل، وإنْ أحدث بعد ذلك مسح لنفل فقط لأن مسحه مرتب على طهره، وطهره لا يفيد أكثر من ذلك، فلو أراد فرضًا آخر وجب النزع والطهر الكامل لأنه محدث بالنسبة لما زاد عن فرض ونوافل، أما حدثه فلا يحتاج معه إلى استئناف طهر إلا إذا أخر الصلاة بعد الطهر لغير مصلحتها، وحدثه مستمر، فهو حينئذ كغير حدثه.
(٦) خرج به ما لو تنجست رجْلُهُ في الخف، وأمْكَنَ غَسْلَهَا فيه فإن له إتمام المدة لعدم الأمر بالنزع للنجاسة بخلاف نحو الجنابة.
1 / 76