ایضاح فی مناسک حج
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
ناشر
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت ومكة المكرمة
اصناف
فقہ شافعی
وَيُكْرَهُ رُكُوبُ الجَلالَة وَهِيَ النَّاقَةُ أو البَعِيرُ (١) الذِي يَأْكُلُ العَذِرَةَ (٢) لِلْحَدِيْثِ الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ عُمَر ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ الْجَلاَلَةِ مِنَ الإِبلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا.
العَاشِرَةُ: إِذَا أرَادَ الحَجَّ أنْ يَتَعَلَمَ كَيفيتهُ (٣) وَهَذَا فَرْضُ عَيْنٍ (٤) إذْ لاَ تَصحُّ العبادةُ ممَنْ لا يَعرفُها (٥) وَيُسْتَحَب أنْ يَسْتَصْحِبَ مَعَهُ كِتَابًا (٦) وَاضِحًا في المَنَاسِكِ جَامِعًا لِمَقاصِدِهَا وأنْ يُدِيمَ مُطَالَعَته وَيُكَررُها في جَميعِ طَريقِهِ لتَصِيرَ
_________
= أجيب كما في الحاشية: بأنه لا يلزم من المسامحة في ذلك لكثرة ما يترتب عليه من الضرر المسامحة في هذا لما فيه من إِظهار السنة الذي لا ضرر فيه بوجه إذ الغالب في الأسفار عدم الالتفات إلى الرياسة والمناصب بخلاف الحضر.
(١) تفسيره للجلالة باعتبار الغالب، وإلا فكل ما اعتيد عليه الركوب من المأكولات كفرس قد تغير ريحه بالنجاسة فهو جلالة يكره ركوبه سفرًا وحضرًا بغير حائل إن كان عرقه متغيرًا بريح النجاسة ولم يعلف بطاهر أزال تغيره، وإلا لم يكره ركوبها.
(٢) العذرة: هي فضلة الإنسان الغليظة (الغائط) ومثلها كل نجس.
(٣) أي المشتملة على أركانه وشرائطه وواجباته ومفسداته. ومعنى كيفيته هو أن يعرف كيفية كل عمل عند الشروع فيه، لا معرفتها عند الإِحرام، قال العلامة ابن حجر المكي رحمه الله تعالى: (الواجب عند نية الحج تصور كيفيته بوجه، وكذا عند الشروع في كل من أركانه). اهـ. ولا يضر هنا إذا قصد بفرض معين النفلية إذ لو طاف مثلًا بقصد النفل انصرف للطواف الفرض عليه تبعًا لأصله إذ لو كان عليه نسك مفروض فنوى نسك تطوع انعقد المفروض دون ما نواه ولا يضر نيته فكذا أركانه ولا كذلك الصلاة.
(٤) أي بعد الإِحرام.
(٥) قال صاحب الزبد رحمه الله تعالى:
وكل مَنْ بغير علم يعمل ... أعماله مردودة لا تقبل
(٦) أي من الكتب المعتمدة ككتاب "الإيضاح" هذا وقد مزجته ولله الحمد والمنة هو وحاشيته للعلامة ابن حجر المكي وزدت عليه ذكر آيات الحج ومنافعه وأسراره وأدعية الأماكن المقدسة التقطت معظمها من كتاب "عدة المسافر" للعلامة باسودان وجعلت الجميع في كتاب مختصر سميته "مرشد الحاج والمعتمر والزائر إلى أعمال الحج والعمرة =
1 / 56