ایضاح فی مناسک حج

النووي d. 676 AH
42

ایضاح فی مناسک حج

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

ناشر

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل الأولى: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُشَاورَ مَنْ يثِقُ (١) بدينه وَخِبرتهِ وعِلمه في حَجّه في هَذا الْوَقْت (٢) وَيجبُ عَلَى مَنْ يُشيرُهُ أنْ يَبْذُلَ لَهُ النَّصيحَةَ ويَتَخَلى عَن الْهَوَى وَحُظُوظ النّفْس وَمَا يَتَوَهَّمه نافِعًا في أمُور الدُنيا (٣) فَإِنَّ المستشَارَ مُؤْتَمَن (٤) والدِّين النصيحَة (٥).

(١) أما أخذ الفأل من المصحف فإنه مكروه، وقيل حرام. (٢) بينَ به أن الاستشارة في وقت العبادة لا في أصلها، وهذا فيمن لا يتضيق عليه النسك، أما هو فلا تستحب في حقه إذ لا فائدة لها مع التضيق. (٣) أي فقط بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو مع الدنيا. (٤) حديث رواه الإِمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى. (٥) جزء من الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري ﵁ أن النبي ﷺ قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وذكره الإِمام النووي في الأربعين رحمه الله تعالى.

1 / 45