ایضاح فی مناسک حج

النووي d. 676 AH
39

ایضاح فی مناسک حج

الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

ناشر

دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1414 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

الباب الثامن في حَج الصبي والعبد (١) ومن في معناهما وبعده. فصل في آداب رجوعه من سفره (٢). وفصل في الولاية على الحجيج وبيان ما يجوز لمتوليه فعله وما لا يجوز وما يجب عليه وما لا يجب وفيه نفائس كثيرة (٣). وفصل في أذكار تستحب في كل وقت ختمت الكتالب بها (٤) وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. ثبت في الصحيحين عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة (٥) وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان" (٦). وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من حج (٧) هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه (٨) كيوم ولدته أمه".

(١) أي الرقيق والمراد ما يشمل الأنثى من الصبي والرقيق. (٢) أي زيادة على آداب سفره إليه. (٣) أي يحتاج إلى معرفتها ويرغب فيها. (٤) أي ليكون ختام الكتاب مسكًا. (٥) أي جامعة لأركانها وشروطها. (٦) أي على القادر على صومه شرعًا وحسًا وفي رواية تقديم الصوم على الحج وسلك الفقهاء ﵏ على منوالها لعموم وجوب الصوم وفوريته وتكرره كل عام. (٧) أي قصد البيت بحج شرعي وعليه فلا يحصل بالعمرة ما سيأتي من الجزاء ويحتمل أن يراد ما يشمل قصدهما أي قصد النسك من حج أو عمرة فيحصل مع الشرط الجزاء ويؤيده أنها تسمى حجًا أصغر. (٨) أي الصغائر فقط وقيل والكبائر والتبعات وهما مظالم العباد وإليه ذهب العلامة =

1 / 41