ایضاح فی مناسک حج
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
ناشر
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت ومكة المكرمة
اصناف
فقہ شافعی
ويَحْرُمُ عليه مَشْطُ لحيته وَرَأسه إنْ أدَّى إلى نَتْف شيء مِنَ الشَّعْر (١) فإنَّ لَمْ يُؤَد إليه لم يَحْرمْ لكن يُكْرَهُ فإنْ مَشَطَ فَنَتَفَ لزِمَهُ الفِدْيةُ فإنْ سَقَطَ شَعَر فَشَكَّ هَلْ انْتَتَفَ بالمَشْط أم كَان مُنْتَسلًا فلا فِدْيةَ عليه على الأَصَحِّ ولو كَشَطَ جلدَ رأسهِ أو قَطَع يَدَهُ أو بعضَ أصابعه وعليه شعْرٌ أو ظفْرٌ فلا فدية عليه لأَنَّهُما تابعان (٢) غيْر مقصودَيْن (٣) ويجوز للمحرم أن يحلق شعر الحلال (٤) ويحرُمُ على الحلاَل حَلْقُ شَعْر المُحْرم فإِن حلقَ حلالٌ أو مُحْرمٌ شَعْر مُحْرم آخر أثم (٥).
فإِنْ كان حَلَقَ بإِذْنه فالفدْيةُ على المَحلُوقِ (٦) وإنْ حَلَقَ بِغَيْرِ إِذْنه بأن كَانَ نائمًا أو مُكْرَهًا أو مُغْمى عليه (٧) أو سَكَت (٨) فَالأَصحُّ أَنَّ الفديةَ على الْحَالق وقيل على المَحْلُوق.
= شعور البدن وإزالة الظفر بجامع أن في كل ترفهًا ينافي كون المحرم أشعث أغبر أي شأنه المأمور به ذلك أي ليكن كذلك.
(١) أي باعتبار عادته الغالبة فيما يظهر فإن لم يعرف له عادة كذلك، فإن ظن الانتتاف حرم، وإلا فلا فيما يظهر. اهـ حاشية.
(٢) أي للجلد واليد والإصبع.
(٣) أي سواء كان فعل ذلك لعذر أم لا.
(٤) أي بإذنه وإلا أثم وعزر وعلم الرضا كالإذن بالنسبة لعدم الإِثم مطلقًا ولعدم التعزير إن صدقه عليه وإلا فالقول قوله بيمينه. اهـ تعليق عن ابن الجمال ﵀.
(٥) أي لارتكابه محرمًا.
(٦) أي لإضافة الفعل إليه مع انفراده بالترفه وإنْ اشتركا في الإِثم، فإنْ قيل: المباشرة مقدمة على الأمر فلم قدم عليها؟ أجيب: بأن محل ذلك ما إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة فأمر قصابًا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب.
(٧) أي أو مجنونًا أو صبيًا لا يميز.
(٨) أي بأن كان غير قادر على منعه.
1 / 165