ایضاح فی مناسک حج
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة
ناشر
دار البشائر الإسلامية والمكتبة الأمدادية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت ومكة المكرمة
اصناف
فقہ شافعی
أو خرْقَةٍ مَشْدُودَة أو قارُورَة مُصَمَّمَة الرَّأس (١) أو حَمَلَ الورْدَ في ظَرْف (٢) فلا إثْمَ عليه ولا فِدْيةَ وإن كان يَجِد رَائحَتَهُ، ولو حملَ مسْكًا في فَأرَة (٣) غيْرِ مَشْقُوقَةِ الرَّأس فلا فِدْيةَ على الأصَح وإنْ كانت مَشْقُوقَةَ الرَّأس (٤) لزمَتْهُ الفِدْيةُ (٥) ولوْ جَلَسَ على فِراشٍ مُطَيَّبٍ أو أرضٍ مُطَيَّبة أو نامَ عليهما مُفْضيًا ببدنهِ أو مَلْبوسه إليهما أثِمَ ولزمتْهُ الفِدْيةُ، فلو فَرَشَ فَوْقَهُ ثَوْبًا ثُم جَلَسَ عليهِ أو نامَ فلا فدْيةَ لكن إن كان الثوْبُ رَقيقًا (٦) كُرِهَ ولو دَاسَ بنَعْلهِ طِيبًا لَزِمَتْهُ الفدْيه (٧).
(فرع): إنمَا يَحْرُمُ الطِّيبُ وتَجبُ فيه الْفِدْيةُ إذا كان اسْتِعْمالُهُ عن قَصْدٍ (٨) فإنْ كانَ تَطَيَّبَ نَاسيًا (٩) لإحْرَامه أو جَاهلًا بتَحْريم الطيب أو مُكْرَها (١٠)
فَلاَ إثْمَ ولا فِدْيةَ ولو عَلِمَ تَحْريمَ الطيب وجَهِلَ كَوْنَ الْمُسْتَعْمل طِيبًا فلا إثْمَ
(١) أي مسدودته.
(٢) الورد من الرياحين وقد تقدم أن التطيب بها إنما يكون بأخذها بيده وشمها أو وضع أنفه عليها.
(٣) الفأرة الجلدة التي فيها المسك.
(٤) ولو يسيرًا.
(٥) أي إنْ علق به شيء من عين الطيب وإلا فلا إثم ولا فدية، كما يفهم من كلام المصنف ﵀ الآتي في قوله: ولو مس طيبًا بنعله إلخ.
(٦) أي ومنع الثوب الرقيق الطيب من أن يعلق به شيء منه وإلا فهو كالعدم. وقوله: كره أي لأنه لا يقطع عنه رائحة الطيب بالكلية.
(٧) أي إن علق به شيء.
(٨) أي واختيار ومثله في هذا النوع الأول من اللبس ونحوه كما مر.
(٩) أي وإن كثر الطيب.
(١٠) فلو طيب المحرم غيرهُ فالفدية على الفاعل حيث لا اختيار للمفعول به نظير ما يأتي في المحلوق.
1 / 160