470

[ 4] قوله: ( نهى أن يذبح )... الخ، في القاموس: ذبح تذبيحا: بسط ظهره، وطأطأ برأسه، بذال معجمة أو مهملة، ثم حاء مهملة، انتهى. ورأيت في الفائق للزمخشري ضبطه بالخاء المعجمة.

[5] رواه ابن ماجه والدار قطني.

[6] قوله: ( ولم يصوبه ) هو بضم الياء، وفتح الصاد المهملة، وكسر الواو المشددة، أي: لم يخفضه خفضا بليغا بل يعدل فيه بين الإشخاص والتصويب.

[7] رواه البيهقي عن جابر بن زيد.

[8] رواه أبو داود والنسائي.

[9] رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

[10] تقدم ذكره.

[11] قوله: ( حتى تعتدل )... الخ، يؤخذ منه وجوب الاعتدال في الفصل بين الأركان، وإنما نص على الاعتدال لأنه قد يطمئن غير معتدل، وقد يعتدل غير مطمئن، وقد يجتمعان، فإن لم يعتدل وجبت الإعادة، وكذا الطمأنينة. وهي أدنى لبث وكذا الترتيب، وحكى بعضهم الإجماع على وجوبه.

[12] رواه أبو داود.

[13] رواه أحمد من طريق أبي قتادة.

[14] قوله: ( فليركع بركبتيه ) انظر ما معنى ركوعه بركبتيه، هل هو إبرازهما قليلا مستويتين ليمكن وضع كفيه عليهما؟ أم معناه نصبهما بأن يقيمهما معتدلتين؟ حرره بنقل صحيح، كذا ترددت، ثم رأيته نص على نصبهما في القناطر، ونصه: ولينصب ركبتيه، ولا يثنهما.

[15] قوله: ( وليفرق بين أصابعه ) أما الدليل على تفريق أصابعه ما رواه مخالفونا عن وائل بن حجر قال: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضمهما ) رواه البيهقي، وصححه ابن حبان.

[16] قوله: ( والدليل ما وري أنه عليه السلام )... الخ، فيه إشارة إلى نفي التطبيق كان ابن مسعود يطبقهما ويضعهما بين فخذيه، ثم نسخ بوضعهما على الركبتين، والتطبيق أن يجعل بطن إحدى كفيه على الأخرى، ويجعلهما بين ركبتيه وفخذيه.

[17] تقدم ذكره .

[18] قوله: ( وإن أمسك ) في الديوان خلافه.

[19] تقدم ذكره.

[20] تقدم ذكره ( متفق عليه ).

[21] تقدم ذكره من ( حديث الأعرابي ).

[22] متفق عليه.

صفحہ 472