[ 26] قوله: ( فليخط بين يديه خطا )... الخ، اختلف في الخط، فقيل: يكون مقوسا كهيئة المحراب، وقيل: قائما بين يدي المصلي إلى القبلة، وقيل: من جهة يمينه إلى شماله، وأخذ أحمد بن حنبل بالخط، وكذا أصحاب الشافعي.
[27] رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود.
[28] قوله: ( كمؤخرة الرحل ) والمؤخرة بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة، ويقال بفتح الخاء مع فتح الهمزة وتشديد الخاء، ويقال: آخر الرحل بهمزة ممدودة وكسر الخاء، فهي أربع لغات، وهي العود الذي في آخر الرحل.
[29] رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.
[30] قوله: ( غنزة ) هي عصا في أسفلها حديده.
[31] متفق عليه من طريق ابن عمر بلفظ ( حربة ).
[32] قوله: ( فليدن ) في رواية مسلم من قومنا: ( كان بين يدي مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة ) يعني بالمصلى موضع السجود.
[33] قوله ( لئلا يمر )... الخ. يؤخذ من هذا الحديث أن السترة مشروعة مطلقا، ولو كان المصلي يأمن مرور أحد بين يديه، إذ هي تمنع الشيطان المرور والتعرض لإفساد الصلاة، وعليه الشافعي، وعند المالكية قولان.
[34] رواه أبو داود وابن ماجه.
[35] قوله ( الكلب ) قيده الشيخ إسماعيل رحمه الله بذي النكتتين، وفي الحديث عند قومنا: ( الكلب الأسود ).
**فائدة:
اختلف العلماء هل تبطل الصلاة بمرور شيء، فقال بعضهم: يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود، وقال أحمد بن حنبل: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء، وقال مالك والشافعي: لا تبطل الصلاة بمرور شيء، وقال أصحابنا ببطلانها بما ذكر.
[36] قوله: ( لوجوه الحيوان ) وأما لو استقبله عرضا، فالظاهر أنه لا يضر، ونقل القاضي عياض كراهة استقبال المصلي وجه غيره عن العلماء.
[37] رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
صفحہ 443