والثاني: قال في الديوان: وأما إذا كان يصلي بثوبه، وطرفه يمس النجس، وهو يابس لا بأس بصلاته، وأما إذا كان قذر على طرف ثوبه فإنه يعيد صلاته.
[6] قوله: وقارعة الطريق في الصحاح، قارعة الطريق: أعلاه. انتهي.
[7] قوله: المزبلة بفتح الموحدة وضمها، موضع طرح الزبل.
[8] قوله: ( إنما هو طريق الجرارات ) هو معتمد الديوان.
[9] قوله: ( وأما ظهر الكعبة ) وقد وافق أصحابنا مالك، لكن خص ذلك بالفرض، وعبارة خليل: وبطل فرض على ظهرها.
( فرع ): في الديوان: وجائز الصلاة على السقوف كلها إلا ما كان منها منجوسا، أو كان النجس في أساس الحائط الذي عليه ذلك السقف، أو في وسطه، وسواء كان منجوسا من أسفله أو من أعلاه أو من طرفه، فإن صلى عليه كذلك أعاد، قيل: يصلي ما لم يصل على النجس، أو يقابل المكان المنجوس من الحائط. انتهى. بالمعنى.
[10] رواه الخمسة إلا النسائي.
[11] الانفطار: 4.
[12] تقدم ذكره.
[13] قوله: ( ويصلى على الأشجار )... الخ، ظاهره المساواة، ونص عبارة الديوان بعد أن ذكر جواز الصلاة على الأسرة: والصلاة على الأشجار والجذوع لا تستحب. فالمصنف رحمه الله أراد بيان جواز المقابل للمنع، حرره.
[14] قوله: ( والأسرة ) قال في الديوان: وأما إذا كانت غير ثابتة، فلا يصلي وإن صلى عليها جازت صلاته، وكذلك الصخرة التي ليست بثابتة لا يصلى عليها إلا على الاضطرار.
[15] قوله: ( والمعزة )... الخ، قيده في الديوان بما إذا ما لم تختلط بالتراب، أما إذا اختلطت جازت الصلاة، ولو من غير ضرورة، قلت: لكن الظاهر أنه لا بد من غلبة التراب، حينئذ فالمصلى عليه التراب، فلا يضر عدم التقييد، ثم رأيت الشيخ إسماعيل رحمه الله قيد بذلك، فراجعه.
[16] قوله ( والجص ) في الشيخ إسماعيل: اختلفوا في الجص ونحوه، ولم يجوزوها على الرماد، والهك، والحرير، والإبريسم، والماء، والطين، والوحل.
صفحہ 439