احکام فی اصول احکام
الإحكام في أصول الأحكام
ناشر
المكتب الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٠٢ هـ
پبلشر کا مقام
(دمشق - بيروت)
اصناف
(١) كُلٌّ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ يُطْلَقُ عِنْدَ الِانْفِرَادِ عَلَى جَمِيعِ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ عَقِيدَةً وَعَمَلًا، وَقَوْلًا وَخُلُقًا، وَإِذَا اجْتَمَعَا كَمَا فِي حَدِيثِ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ الْإِسْلَامُ لِلْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ، وَالْإِيمَانُ لِلْأَحْكَامِ الْبَاطِنَةِ مَعَ اسْتِلْزَامِ كُلٍّ مِنْهُمَا - إِذَا صَحَّ - لِلْآخَرِ، فَكُلُّ إِيمَانٍ صَحِيحٍ يَسْتَلْزِمُ إِسْلَامًا صَحِيحًا، وَكُلُّ إِسْلَامٍ صَحِيحٍ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ إِيمَانٍ صَحِيحٍ. (٢) صَوَابُهُ أُولِي الْأَلْبَابِ (٣) قَاطِعُ الطَّرِيقِ إِنِ اسْتَحَلَّ فِعْلَهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مُطْلَقَ الْإِيمَانِ وَهَذَا تَحْتَ الْخِزْيِ وَيُخَلَّدُ فِي النَّارِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَحِلَّ قَطْعَ الطَّرِيقِ فَمَعَهُ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَمُطْلَقُهُ لَا كَمَالُ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ، وَهُوَ الَّذِي تُصِيبُهُ الْمَشِيئَةُ فَقَدْ يَدْخُلُ النَّارَ لَكِنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِيهَا.
1 / 42