الهداية
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
تحقیق کنندہ
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
تحقیق کنندہ
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ولا يدخل الجنب والحائض المسجد إلا مجتازين، ولهما أن يأخذا منه، وليس لهما أن يضعا فيه شيئا (1)، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، (وهما قادران على وضع ما معهما في غيره) (2) (3).
وإن احتلمت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل، إلا أن يكون احتلامك في المسجد الحرام أو في مسجد (رسول الله) (4) (صلى الله عليه وآله وسلم)، فإنك إذا (5) احتلمت في أحد هذين المسجدين، تيممت وخرجت، ولم تمش فيهما إلا متيمما (6).
والجنب إذا عرق في ثوبه، فإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه (7).
صفحہ 97