88

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

تحقیق کنندہ

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

وروي (1) أن من قصد مصلوبا فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة (2).

وروي أن من قتل وزغا فعليه الغسل، والعلة (3) في ذلك، أنه يخرج من الذنوب فيغتسل (4) منها (5).

وكل غسل (من هذه (6) الأغسال) (7) فيه وضوء إلا غسل الجنابة (8)، لأن كل غسل سنة، إلا غسل الجنابة فإنه فريضة (9)، وغسل الحيض فريضة مثل غسل (10)

صفحہ 91