64

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایڈیٹر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

بأن يتوضأ منه ويغتسل، إلا أن يوجد غيره فيتنزه (1) عنه (2).

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب (3).

وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس بالوضوء مما شرب منه (4).

وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): كل شئ يجتر فسؤره حلال (5)، ولعابه حلال (6).

صفحہ 67