171

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

تحقیق کنندہ

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

- 81 - باب زكاة الفضة

اعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).

- 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاة

اعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،

صفحہ 175