170

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

تحقیق کنندہ

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا (1) زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت (2) الغنم أسقط هذا كله، وأخرج من كل مائة شاة (3).

- 80 - باب زكاة الذهب

اعلموا أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة (4) وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب، متى ما (5) زاد على عشرين أربعة (6) ففي كل أربعة عشر دينار إلى أن يبلغ أربعين، فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال (7).

صفحہ 174