الهداية
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
تحقیق کنندہ
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
تحقیق کنندہ
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
ایڈیشن نمبر
الثالثة
اشاعت کا سال
1432 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
مخاض، أعطى المصدق ابنة مخاض وأعطى معها شاة (1)، فإذا وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده، وكانت عنده ابنة لبون، دفعها واسترجع من المصدق شاة.
فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة - وسميت حقة، لأنها استحقت أن يركب ظهرها - إلى أن تبلغ ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين، فإذا زادت واحدة ففيها ثني (2) إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتا لبون، فإذا (3) زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا كثرت الإبل، ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة (4).
ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار (5)، إلا أن يشاء المصدق، ويعد صغيرها وكبيرها (6).
صفحہ 172