148

الهداية

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

تحقیق کنندہ

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ایڈیشن نمبر

الثالثة

اشاعت کا سال

1432 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

بلغتم، ومتى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى: " الحمد " (1).

ومن فاتته فعليه أن يقضيها، لأنها (2) من صغار الفرائض (3)، ولا يقال فيها:

سمع الله لمن حمده، إلا في الركعة الخامسة والعاشرة، ولا يسجد (4) إلا في الخامسة والعاشرة (5)، والقنوت في كل ركعتين، بعد القراءة وقبل الركوع (6).

وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة (7).

صفحہ 152